مركز المعجم الفقهي

13714

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 326 سطر 3 إلى صفحة 327 سطر 4 فأما صلاح المسافر ودفع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماء كل منزل يرده إلا بعد أن يمزجه بماء المنزل الذي ( 2 ) قبله [ أو ب‍ ] شراب ( 3 ) واحد غير مختلف يشوبه بالمياه [ على الأهواء ] على اختلافها . والواجب أن يتزود المسافر من تربة بلده وطينته التي ربى عليها ، وكلما ورد إلى منزل طرح في إنائه الذي يشرب منه الماء شيئا من الطين الذي تزوده من بلده ، ويشوب الماء والطين في الآنية بالتحريك ، ويؤخر قبل شربه حتى يصفو صفاء جيدا . وخير الماء شربا لمن هو مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة المشرقية من الخفيف الأبيض . وأفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الطيفي ، وأصحها وأفضلها ما كان بهذا الوصف الذي نبع منه وكان مجراه في جبال الطين ، وذلك أنها تكون في الشتاء باردة وفي الصيف ملينة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات . وأما الماء المالح والمياه الثقيلة فإنها يبيس البطن . ومياه الثلوج والجليد ردية لسائر الأجساد ، وكثيرة الضرر جدا وأما مياه السحب فإنها خفيفة عذبة صافية * ( هامش ص 326 ) * . . . ( 1 ) . . . ( 2 ) في المصدر : بماء المنزل السابق أو بشراب واحد . ( 3 ) أو بتراب ( خ ) . ( 4 ) يسوى به فإنه يصلح الأهواء على اختلافها . ( خ ) . . . نافعة للأجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها في الأرض وأما مياه الجب فإنها عذبة صافية نافعة إن دام جريها ولم يدم حبسها في الأرض . وأما البطائح والسباخ فإنها حارة غليظة في الصيف لركودها ودام طلوع الشمس عليها وقد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية وتعظم به أطحلتهم .